الدليل الثامن: عن عائشة (رضي الله عنها) ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحهما باطل، باطل، باطل، فإن أصابها؛ فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له» [1] .
وجه الاستدلال من الحديث:
أن في الحديث دليلًا على اعتبار إذن الولي في النكاح، وهو يعقده لها أو يعقده وكيله [2] .
الرد على وجه الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا على الأمَة تزوِّج نفسها بغير إذن مولاها [3] .
مناقشة الوجه الأول:
1 -أن (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن، من غير تخصيص ببعض دون بعض [4] .
(1) رواه الترمذي في سننه، ص 340، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (1103) ، قال الترمذي:"هذا حديث حسن"، وأبو داود في سننه (3/ 20) ، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (2076) ، وابن ماجه في سننه (2/ 427) ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (1879) ، وصححه الألباني. إرواء الغليل (6/ 243) .
(2) سبل السلام، للصنعاني (6/ 29) .
(3) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 487) .
(4) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (4/ 236) .