فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 312

وجه الدلالة: المعروف ما تناوله العرف بالاختيار، وهو الولي وشاهدان [1] .

الرد على وجه الاستدلال:

أن الآية دلت على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي، وذلك من وجهين:

الأول: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.

الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان [2] .

مناقشة الرد:

إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد [3] .

أن الولي يملك منعها من النكاح، ولولا ذلك لما نُهي عنه [4] .

الرد على المناقشة:

أن النهي يمنع أن يكون له حق، فكيف يستدل به على إثبات الحق؟ ويمكن أن يكون المنع حسًّا بأن يمنعها من الخروج، أو يحبسها في بيت كيلا تتزوج [5] .

الوجه الثاني: وجه الدلالة من الآية من جهة سبب نزولها:

اعترض من لا يرى مشروعية الولي بأن سبب نزول الآية

(1) الحاوي الكبير، للماوردي (9/ 39) .

(2) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 484) .

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (3/ 952) .

(4) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 484) .

(4) المرجع السابق، واالبحر الرائق شرح كنز الرقائق، لابن نجيم (3/ 158) .

(5) شرح معاني الآثار، للطحاوي (3/ 11) ، ومختصر اختلاف العلماء، للجصاص (2/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت