فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 312

وجه الاستدلال من الحديث:

قال ابن قيم الجوزية: «وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» [1] .

الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» [2] .

وجه الاستدلال من الحديث:

أنهم أذابوا الشحم حتى زال عنه اسم الشحم، ثم جملوها وباعوها حيلة [3] [4] .

القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول الحنفية [5] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} [6] .

(1) إغاثة اللهفان (1/ 596) .

(2) رواه البخاري (3/ 53) ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ح (2223) .

(3) بيان الدليل، لابن تيمية، ص 89، 90، وإغاثة اللهفان، لابن قيم الجوزية (1/ 597) ، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 1100) .

(4) هذا مع اختصار في الأدلة، وإلا فقد أسهب واسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بالأدلة والمناقشة، وكذلك ابن القيم، في كتابيهما، لمن أراد الاستزادة.

(5) المبسوط، للسرخسي (30/ 209) ، عمدة القاري، للعيني (24/ 108) ، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 342) .

(6) سورة ص، آية: 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت