وجه الاستدلال من الحديث:
قال ابن قيم الجوزية: «وهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل» [1] .
الدليل الثامن: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا؛ ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» [2] .
وجه الاستدلال من الحديث:
أنهم أذابوا الشحم حتى زال عنه اسم الشحم، ثم جملوها وباعوها حيلة [3] [4] .
القول الثاني: أن الحيل جائزة. وهو قول الحنفية [5] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} [6] .
(1) إغاثة اللهفان (1/ 596) .
(2) رواه البخاري (3/ 53) ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ح (2223) .
(3) بيان الدليل، لابن تيمية، ص 89، 90، وإغاثة اللهفان، لابن قيم الجوزية (1/ 597) ، وأعلام الحديث، للخطابي (2/ 1100) .
(4) هذا مع اختصار في الأدلة، وإلا فقد أسهب واسترسل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بالأدلة والمناقشة، وكذلك ابن القيم، في كتابيهما، لمن أراد الاستزادة.
(5) المبسوط، للسرخسي (30/ 209) ، عمدة القاري، للعيني (24/ 108) ، وفتح الباري، لابن حجر (12/ 342) .
(6) سورة ص، آية: 44.