الفصل الثالث: إستخدام القوة: أنهم مسئولون بحكم النظام عن تنفيذ ما تفرضه عليهم الأنظمة والأوامر وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية باعتبارهم من رجال السلطة العامة (التنفيذية)
[ص 19] .
الفصل الرابع: المخالفات والجزاءات
ثالثًا: المادة (169) يجازى بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأخير الأقدميه لمدة لاتزيد عن سنتين أو الوقف عن الكل بدون راتب لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وألا تزيد عن ستة أشهر أو بالتوقيف لمدة لاتزيد عن شهرين وبأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
و ـ الإعتداء بالضرب على أحد الأفراد الجمهور أو المرؤوسين.
أما الفصل من الخدمة أو الطرد منها وكذلك سائر العقوبات الأخرى المنصوص عنها في نظام الموظفين أو نظام العقوبات العسكري أو غيرهما من القوانين والأنظمة المعمول بها فلايجوز إيقاعها بالضباط أو ضباط الصف أو الجنود إلا بعد المحاكمة وصدور قرار عن المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة. [ص: 31 ـ 33، 36] .
الأصول المتعلقة برفع العلم:
المادة السادسة: تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الاجنبية في البلاد وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية والاقليمية.
المادة السابعة عشر: تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني من قبل العسكريين في حالة مرور العلم أو الإستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الإستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزاله من على السواري.
العقوبات: المادة العشرون: كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو أي شعار آخر للدولة أو لاحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنًا أو في محل عام في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين اللائحة التنفيذية لنظام العلم:
ثالثًا: تنفيذًا للمادة السابعة عشر من النظام:
تعزف الموسيقى سلام العلم أثناء رفعه وإنزاله في المعسكرات وأبنية القطاعات العسكرية التي يتواجد فيها الجنود والموسيقى أو البوقي وفي حالة تعذر ذلك تؤدى تحية العلم. [ص: 43ـ 46،