فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 156

وصف مهام وصلاحيات ضابط الصف:

1 ـ تعريف الصلاحية: هي الحق المشروع لتوجيه الجندي أو الفرد لعمل أشياء معينة وأنواعها.

2 ـ مصدر الصلاحية أنظمة الحرس الوطني. [ص:22] .

وجاء في كتاب الواجبات والأنظمة الإدارية.

الفصل الثاني: الواجبات العامة للأفراد ـ المحظورات العامة للأفراد

الواجبات العامة: نصت المادة 194 من نظام قوات الأمن الداخلي على أن يعد مشروع نظام للإجراءات الجنائية من قبل وزارة الداخلية وإلى أن يصدر ذلك النظام يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بذلك الواردة في نظام الأمن العام الصادر بإرادة رئيس الدولة وقد نص نظام الأمن العام في الفصل السابع والعشرون على الواجبات العامة لكافة رجال الأمن العام وبالرغم من الناحية القانونية أنها تقتصر على رجال الأمن العام إلا أنها تكاد تكون شاملة كافة أفراد قوات الأمن الداخلي.

ثانيًا: المحظورات العامة

د ـ الزواج بأجنبية من غير الدول العربية إلا بأذن خاص.

ه ـ مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة والإشترك في أعمال المناقصات والمقاولات.

و ـ أداء العمل للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن خاص.

ز ـ الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب فيها.

ومن مطالعة نص المادة المذكورة نجد أنه بالإضافة إلى ما أورده النظام من محظورات في الفقرات من

(أ) إلى (ز) من هذه المده قد ورد النص صراحة على الجرائم والجنايات الواردة في نظام العقوبات العسكري وكذلك المحظورات أو الأعمال الممنوعة المنصوص عنها في نظام الموظفين العام المشار إليه بالمادة المذكورة. ومن الرجوع إلى المادة 24 من نظام العقوبات العسكري نلاحظ أن الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب العقوبات الإرهابية هي:

أ ـ الجناية العظمى: ومن ضمنها سوء القصد برئيس الدولة.

ب ـ الخيانة الوطنية.

ج ـ الجناية الحربية.

يقضي النظام المذكور بأن يجازى كل من ثبت ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية: القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي المؤبد إلى خارج البلاد أو داخلها. كما نصت المادة 29 من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت