فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 156

العقوبات العسكري وكذلك المحظورات أو الأعمال الممنوعة المنصوص عنها في نظام الموظفين العام المشار إليه بالمادة المذكورة. ومن الرجوع إلى المادة 24 من نظام العقوبات العسكري نلاحظ أن الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب العقوبات الإرهابية هي:

أ ـ الجناية العظمى: ومن ضمنها سوء القصد برئيس الدولة.

ب ـ الخيانة الوطنية.

ج ـ الجناية الحربية.

يقضي النظام المذكور بأن يجازى كل من ثبت ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية: القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفي المؤبد إلى خارج البلاد أو داخلها. كما نصت المادة 29 من نظام العقوبات العسكري على الجنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية [ص: 14 ـ 16]

الفصل الثالث:

استخدام القوة: أنهم مسئولون بحكم النظام عن تنفيذ ما تفرضه عليهم الأنظمة والأوامر وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية باعتبارهم من رجال السلطة العامة (التنفيذية) [ص 19] .

الفصل الرابع: المخالفات والجزاءات

ثالثًا: المادة (169) يجازى بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأخير الاقدميه لمدة لاتزيد عن سنتين أو الوقف عن الكل بدون راتب لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والا تزيد عن ستة أشهر أو بالتوقيف لمدة لاتزيد عن شهرين وبأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب احدى المخالفات الآتية.

و ـ الاعتداء بالضرب على أحد الأفراد الجمهور أو المرؤوسين.

أما الفصل من الخدمة أوالطرد منها وكذلك سائر العقوبات الأخرى المنصوص عنها في نظام الموظفين أونظام العقوبات العسكري أوغيرهما من القوانين والأنظمة المعمول بها فلايجوز إيقاعها بالضباط أوضباط الصف أوالجنود إلا بعد المحاكمة وصدور قرار عن المجلس التأديبي المختص أوالمحكمة العسكرية المختصة. [ص: 31 ـ 33، 36]

الأصول المتعلقة برفع العلم:

المادة السادسة: تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت