20 -ويشترط لها الخطبة، ويجزئ منها كل ما يحصل به الوعظ والتذكير، ويجوز أن تكون بغير العربية إذا كان البيان لا يحصل إلا بذلك.
21 -ويجوز أن يتولى الصلاة من لم يخطب.
22 -وفي اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة قولان.
23 -ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل.
24 -ويجب أن تكون من قيام.
25 -وليس المسجد شرطًا لصحة الجمعة.
26 -وشروط الصحة والوجوب معًا: العقل فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، ودخول الوقت فلا تجب ولا تصح قبله، والعدد فلا تجب على منفرد ولا تصح منه؛ وبكفي لأدائها اثنان.
27 -وأول وقتها هو أول وقت الظهر.
28 -وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر.
29 -ومن آدابها الغسل قبلها ولا يجب، والتطيب والتجمل والمشي لها على الأقدام والتبكير، والإنصات وهو واجب، وتحية المسجد ولو وقت الخطبة.
30 -وليس للجمعة سنة قبلية راتبة، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعًا أو ستًا في المسجد أو اثنتين في بيته.
31 -ومن السنة تقصير الخطبة، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة، ولا يجوز أن يشق على المأمومين.