الصفحة 79 من 111

14 -وصلاة الجمعة فرض عين على من توفرت فيه شروط وجوبها، فتجب على كل بالغ ذكر حر مستوطن قادر على أدائها في جماعة. ونعني بالمستوطن: الذي يقيم في مصر أو قرية أو مكان يصلح للبقاء عادة على مدار السنة.

15 -ولا تجب على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا مسافر، ولا مقيم غير مستوطن إلا إذا سمع النداء، ولا عاجز عن أدائها ولا منفرد.

16 -ومن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة: الخوف من عدو أو ظالم، والمرض الذي يشق معه حضورها، والعمى وكبر السن مع عدم قائد ومركب ولو بأجرة المثل أو بزيادة غير مجحفة، وتمريض مريض، وحضور قريب أو صديق محتضر، وعدم وجود ثياب تستره سترًا يليق بحاله، ومن به رائحة تؤذي المصلين ولا يقدر على إزالتها، فإن أكل ثومًا أو بصلًا أو نحوهما وهو يعلم أنه لا يستطيع إزالة ريحه قبل الجمعة أثم، وشدة المطر والطين، وتطويل الإمام الذي يشق عليه ولا يجد غيره، والخوف على حياة معصوم أو مال له بال، وليس من الأعذار العرس، ولا إذا حلف ألا يصلي خلف فلان فلم يجد غيره ولا إذا حلف له غيره ألا يصليها ولو كان أحد أبويه.

17 -ومن صلاها من هؤلاء المعذورين أجزأته.

18 -ولا تصح إلا من مسلم عاقل.

19 -ويشترط لصحتها أن تؤدى قبل خروج الوقت، وآخر وقتها هو أول وقت العصر، فإن دخل العصر وهم فيها وقد صلوا منها ركعة فإنهم يتمونها جمعة. وإن لم يدركوا منها ركعة أتموها ظهرًا. ومن أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة صلاها ظهرًا والركعة تدرك بالركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت