الصفحة 70 من 151

1 -إذا كان الطلاق بعد الدخول حقيقة وكان بلفظ صريح غير مقرون بعدد الثلاث ولا بعوض مالي، وغير موصوف بصفة تنبيء الشدة كأن يقول أنت طالق طلقة عظيمة جدا أو بما يفيد معنى البينونة والإنفصال.

2 -إذا طلقت المرأة بعد الدخول بلفظ من ألفاظ الكناية التي لا تفيد معنى الشدة وهي استبرئي رحمك، أنت واحدة لأن اللفظ الأول ورد عن سيد البشرية (ص (قاله للسيدة سودة بنت زمعة فناشدته أن يراجعها لتحشر في جملة أزواجه يوم الدين فراجعها.

3 -الفرقة بسبب الإيلاء -عند الأوزاعي- وبه أخذت القوانين الثلاثة المصري والسوري والأردني مع أن الحنفية يعتبرونه بائنا.

4 -الفرقة بسبب الإعسار: وهو رأي مالك وبه أخذت القوانين الثلاثة مع أن الحنفية لا يفرقون للإعسار ويعتبره الشافعي وأحمد فسخا.

موقف القانون

1 -تنص المادة الخامسة من القانون المصري رقم (52 (سنة 9291 على أن: كل طلاق يقع رجعيا إلا في الحالات التالية:

1 -الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

2 -الطلاق على عوض.

3 -الطلاق المكمل للثلاث.

4 -ما نص على أنه بائن في القانونين رقم (52 (سنة 0291ورقم (52 (سنة 9291 وهي الحالات التالية:

أ-الطلاق لعيب في الزوج.

ب-الطلاق لسجن الزوج.

جالطلاق لغيبة الزوج سنة فأكثر مع الضرر.

د-الطلاق لضرر والشقاق.

أما القانون السوري فنص في المادة (49 (على نفس ما نصت به المادة الخامسة السابقة.

أما القانون الأردني فنص في المادة (47 (على نفس ما نصت به المادة الخامسة السابقة.

أحكام الطلاق الرجعي (2 ([أ- تحفة الفقهاء للسمرقندي الجزء الثاني ص261.

ب-شرح قانون الأحوال الشخصية السوري-الزواج وانحلاله -السباعي ص 268.

جـ-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف].

1 -يبقى للمطلق كل حقوق الزوجية من الحل والملك ويحق له معاشرة الزوجة ومراجعتها بالقول أو بالفعل. إلا أن الشافعية يمنعون التمتع بها إلا بعد المراجعة وان تمتع بها ولم يراجع فعليه مهر جديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت