فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 609

وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلًا فله سلبه"فملكه السلب ولم يستثن شيئًا منه، وإلى هذا ذهب البخاري، وحجة من رأى تخميسها على الاجتهاد إذا كثرت؛ ما رواه سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك:"أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزاره فقتله، فقوم سلبه ثلاثين ألفًا، فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالًا، ولا أرانا خامسه، فقومنا ثلاثين ألفًا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإسلام"، فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إّذا رأى الإمام ذلك).

-وفي حديث أنس وابن مسعود أهمية قتل رؤوس الكفر، وأن الإمام لابد أن يتولى متابعة ذلك بنفسه ويتثبّت من الأخبار، خاصة الهامة والمصيرية منها، وإن استطاع أن يقف بنفسه على ذلك فحسن، وإلا اكتفى بشهادة العدول الثقات.

-وفيه جواز التهكّم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله.

-وفيه أن التجلّد عند المصائب كان وما زال من شِيَم العرب المحمودة.

-وفيه جواز ذبح الكافر وحزّ عنقه ما دام به حياة، غيظًا للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين.

-وفيه جواز استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأخبار، وأن هذا ليس تكذيبًا له.

-وفيه أن المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفر يكبّر ثم يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز دينه.

-وفيه أنه على المسلم أن يختار لولده المرأة والأم الصالحة؛ فالعاقل الكيّس لا يستبدل الأرض الطيبة بشيء، والخائب الخاسر من يزرع في السبخة المالحة.

ـــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت