-صلى الله عليه وسلم - على وجه الانفراد مثل أن يقول: اللهم - صلى الله عليه وسلم - على عمر أو على؟ وتنازع العلماء في ذلك: فمذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة أنه لايصلي على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - منفردًا كما روى ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال لعمر: صلى الله عليك. وهذا القول أصح وأولى ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه مضاهاة للنبي - صلى الله عليه وسلم: بحيث يجعل شعارًا مقرونًا باسمه فهذا هو البدعة والله أعلم. انتهى.
ونقل (( السفاريني ) )عنه أنه قال ما نصه: الكل مقر بأن (( معاوية ) )ليس كفئًا لعلى كرم الله وجهه في الخلافة، ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف على - رضي الله عنه - لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله فإنها كانت معروفة عندهم كإخوانه أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد لكن (( سعدًا ) )قد ترك هذا الأمر وكان قد انحصر في على وفي عثمان رضي الله تعالى عنهما. فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا على - رضي الله عنه -. وإنما وقع ما وقع من الشر بسبب قتل عثمان - رضي الله عنه - ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليًا، ولم يقاتله على - رضي الله عنه - على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة ولا كانوا يرون أنه يبدأ عليًا بقتال بل لما رأى أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يردوا إلى الواجب وهم رأوا أن عثمان - رضي الله عنه - قتل مظلومًا باتفاق وقتلته في عسكر علي - رضي الله عنه - وهم غالبون لهم شوكة وعلى كرم الله تعالى وجهه لم يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن