فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 653

مثل ذلك، ثم أخذ بكفيه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسف على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح راسه وظهور أذنيه ثم ادخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت وفي النعلين. قال: قلت وفي النعلين قال: وفي النعلين. وما رواه أيضًا في سننه عن أوس بن ابي أوس الثقفى، قال: إنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقديمه ومسح على بن ابي طالب على الجوزبين، وروى ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.

(قال ابن رجب: واختار أن المسح على الخفين لا يتوقف إلى آخره) أقل: هذا موافق لقول الإمام مالك، فقد قال محمد المالكى في التوضيح: إن المقيم لا يمسح عند مالك في رواية عنه. والمسافر يمسح مؤبدًا. وفي الأخرى. المقيم كالمسافر مسح مؤبدًا، وكذلك نقله المالكية الداماد من الحنفية في شرح الملتقى. وقال الشعراني من الشافعية: قال مالك: لا تتوقف مدة المسافر ولا المقيم، بل يمسح ما بداله مالم ينزعه أو يصبه جنابة. أهـ.

(قلت) : ولعل المأخذ في ذلك ما رواه في الميزان عن البيهقى بسنده إلى أبي عمارة قال: (( قلت يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم، فقلت: يومًا؟ قال يومين. فقلت: ويومين؟ قال وثلاثة. قلت: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم وما بدا لك ) )وفي رواية (( وما شئت ) ). وفي رواية (( قال نعم، حتى سبعًا ) )ثم قال - صلى الله عليه وسلم: (( نعم ما بدا لك ) )أهـ. فلا تغفل.

(قال ابن رجب: واختار المسح على اللفائف ونحوها) أقول: لم أطلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت