الصفحة 30 من 34

أمور فقهية تخص الحيض والطهارة والصلاة[1]

س 1: هل يجوز للمرأة التي بها حيض أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه وهي ملزمة بالقراءة في المدرسة؟

ج: لا يجوز للحائض أن تمس المصحف لأنه لا يمسه إلى المطهرون، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب ولو بدون لمس، حيث إن القرآن له منزلة رفيعة وقد ورد في الحديث «لا أحل القرآن الحائض ولا جنب» . لكن رخص بعض المشايخ لها عند الاختبار في ذلك بقدر الحاجة للضرورة. [الشيخ ابن جبرين] .

س 2: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟

ج: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ستة أو سبعة أيام، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أيام، أو أحد عشرة يومًا فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يحد حدًا معينًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} ، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا، فإنها تغتسل إذا طهرت، وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلي. [الشيخ ابن عثيمين] .

(1) فتاوى المرأة جمع محمد المسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت