الصفحة 31 من 34

س 3: دخلت على العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

ج: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر، فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه

لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها، مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. [الشيخ ابن عثيمين]

س 4: سمعت أن وضع الحناء على الشعر واليدين في وقتا الدورة الشهرية لا يجوز؟

ج: يجوز للحائض استعمال الحناء في اليدين والشعر حال الحيض ولا إثم في ذلك ولا حرج ومن منعه أو كرهه فلا دليل عليه - فإذا طهرت الحائض اغتسلت وأزالت ما دون البشرة وهو ما يمكن إزالته ولا بأس ببقاء ما يشق إزالته. [الشيخ ابن جبرين]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت