الصفحة 32 من 34

س 5: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء. فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معًا؟

ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا، في أصح قولي العلماء، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا، لما سبق وقد أفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك. [سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز]

س 6: ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة؟

ج: الغسل من الجنابة هو أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء ثم تفيض الماء على سائر جسدك بحيث تصل الماء إلى منبت الشعر. أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري» فهذه الرواية نصٌّ في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة. لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة [1] .

(1) اللجنة الدائمة فتاوى المرأة ص 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت