الصفحة 25 من 65

برؤيتها دون ما خلوة، فالإسلام شرع النظر إلى المخطوبة؛ فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [1] ولكن للنظر إلى المخطوبة شروط لا بد من تحقيقها وهي كما يلي:

(أ) عدم الخلوة بين الخاطب والمخطوبة قبل العقد.

(ب) عدم التحدث إليها، إلا بما يحتاجه، كأن يسألها عن موافقتها على زواجه منها.

(ج) ليس من الشرع مصافحتها، بل يكتفى بالسلام فقط.

(د) إذا لم تعجبه لا يقول: لا تعجبني بل يسكت، وبعد فترة قصيرة يخبر من يثق به بعدم رغبته فيها.

(هـ) ألا تخرج المخطوبة للخاطب إلا بلباس ساتر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

5/ ومن الأخطاء أيضًا:

إنكار بعض العامة النظر إلى المخطوبة بغير إذنها وهذا خطأ، فإنه

(1) رواه الترمذي برقم 868، وابن ماجه برقم (1511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت