فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 2105

فصل القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره وذلك ثلاثة أضرب أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة فهذا اجارة تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح فان كان قد مضى بعض المدة بطل فيها بقي بقسطه ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقا لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح فان زال العيب رجع بأرشه لأنه الصداق ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحا فصل واذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز وان كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة ولو أتلف شيئا قيمته مائه فصالحه على مائه وعشرة لم يجز لذلك وان صالحه على عرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت