فصل القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره وذلك ثلاثة أضرب أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة فهذا اجارة تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح فان كان قد مضى بعض المدة بطل فيها بقي بقسطه ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقا لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح فان زال العيب رجع بأرشه لأنه الصداق ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحا فصل واذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه لأن الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز وان كان من غير جنسها جاز لأنه معاوضة ولو أتلف شيئا قيمته مائه فصالحه على مائه وعشرة لم يجز لذلك وان صالحه على عرض