جاز وان كثر لأنه بيع ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله فصل وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين له ببعضه لا يصح الا اذا كان لهم به بينة وأقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع فان كان على الانكار صح لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه فصل ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عينا كان أو دينا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما اليه في مواريث درست ( استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه ( وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعوا اليه فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز قال أحمد ان صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو انما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لايعرفه فيصالحه