فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 2105

جاز وان كثر لأنه بيع ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله فصل وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين له ببعضه لا يصح الا اذا كان لهم به بينة وأقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع فان كان على الانكار صح لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه فصل ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عينا كان أو دينا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما اليه في مواريث درست ( استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه ( وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعوا اليه فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز قال أحمد ان صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو انما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لايعرفه فيصالحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت