فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 2105

من بعضه لم يجز لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل وإن قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه صح لم يصح لأنه جعل ابراءه عوضا عما أعطاه فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن المائة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولأنه ربا ولو صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك لأن بيع الحلول غير جائز وان صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح لأن الحال لايتأجل بالتأجيل ولا يسقطه الا مقابل له الا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لاعوض له فصل القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الابراء اذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت