فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 2105

أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره وهو في الضاهر صحيح لأن ضاهر حال المسلمين الصحة والحق فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فان كان باذنه فهو وكيله وقائم مقامه وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين أو الدعوى وذلك جائز بغير اذنه بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا اذن له لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤه فكان متبرعا وان كان باذنه رجع عليه لأنه وكيله وان صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لأنه يشتري ملك غيره وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لأن بيع الدين لايصح مع الإقرار فمع الانكار أولى وان كان عينا لايقدر المصالح على تحصيلها لم يصح لأن بيعها لايصح مع الاقرار فمع الإنكار أولى وان كان يقدر على استنقاذها صح لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله فان قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح لأن الصلح في هذه الحال لايصح من المنكر فكذلك من وكيله وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه وان أنكر حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت