أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره وهو في الضاهر صحيح لأن ضاهر حال المسلمين الصحة والحق فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فان كان باذنه فهو وكيله وقائم مقامه وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين أو الدعوى وذلك جائز بغير اذنه بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا اذن له لكن ان كان بغير اذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤه فكان متبرعا وان كان باذنه رجع عليه لأنه وكيله وان صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لأنه يشتري ملك غيره وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لأن بيع الدين لايصح مع الإقرار فمع الانكار أولى وان كان عينا لايقدر المصالح على تحصيلها لم يصح لأن بيعها لايصح مع الاقرار فمع الإنكار أولى وان كان يقدر على استنقاذها صح لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله فان قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح لأن الصلح في هذه الحال لايصح من المنكر فكذلك من وكيله وقال القاضي يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه وان أنكر حلف