فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 2105

متعلق بخروجه و لم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد إغتسل له وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنا نعلم أنه المني المنتقل فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره و هو خارج لغير شهوة و في فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث

و الثاني إلتقاء الختانين و هو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل و إن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان و ختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا

و يجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن ولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك

و الثالث إسلام الكافر و فيه روايتان إحداهما يوجب الغسل إختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ثمامة بن أثال و قيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما رواه أبو داود و النسائي قال الترمذي حديث حسن و لأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه و لا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر و الثانية لا غسل عليه اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات متفق عليه و لم يأمرهم بالغسل ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت