فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 2105

كان أول الفروض لأمر به وإنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق

فصل فأما المرأة فيجب في حقها الإغسال المذكورة وتزيد من الغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه و لا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لأن الإيجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال

فصل ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود

وفي بعض آية روايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله و الحمد لله وذلك بعض آية فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء 43 يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أحل المسجد لحائض و لا جنب رواه أبو داود ولا يحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت