الغسل وإعادة الصلاة من احدث نومة نامها لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء حديث صحيح وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين على روايتين إحداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره و أنثييه ويتوضأ رواه أبو داود فصل و الودي ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه
فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره و إن كان في نوم و كان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي لأن ذلك سبب المذي و الظاهر أنه مذي و إن لم يكن كذلك إغتسل لحديث عائشة في الذي يجد البلل و لأن خروج المني في النوم معتاد و غيره نادر فحمل الأمر على المعتاد
فصل و إن أحس بإنتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأت الماء و الثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر فإن إغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب