ويكره أن يستقبل الشمس و القمر تكريما لهما وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه فصل ويكره أن يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر رواه أبو داود ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد و قارعة الطريق و الظل رواه أبو داود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به و البول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله رواه ابن ماجه قال أحمد إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس فصل يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ويكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد و يأخذ منه الباسور ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم يتنزه برفق ثلاثا فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره و يتوضأ و قال