مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وتباح الزرافة نص عليه لأنها من الطيبات المستحسنات وعنه في اليربوع أنه محرم لأنه يشبه الفأر وفي الثعلب روايتان إحداهما يحرم لأنه من السباع والثانية يحل لأنه يفدى في الإحرام وفي سنور البر روايتان لذلك ويباح من الطير الحمام وأنواعه والعصافير والقنابر والحجل والقطا والحبارى والكركي والكروان وغراب الزرع والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام وقد روى سفينة قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى رواه أبو داود وفي الهدهد والصردروايتان إحداهما يباح لأنها تشبه المباح والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد وكل طير لا يصيد يمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال
فصل ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه وكل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والفهد والنمر والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود
ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع والعقعق لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام ذكر منها الحدأة والغراب وما أبيح قتله لم يبح أكله
وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعظا والورك