فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 2105

مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وتباح الزرافة نص عليه لأنها من الطيبات المستحسنات وعنه في اليربوع أنه محرم لأنه يشبه الفأر وفي الثعلب روايتان إحداهما يحرم لأنه من السباع والثانية يحل لأنه يفدى في الإحرام وفي سنور البر روايتان لذلك ويباح من الطير الحمام وأنواعه والعصافير والقنابر والحجل والقطا والحبارى والكركي والكروان وغراب الزرع والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام وقد روى سفينة قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى رواه أبو داود وفي الهدهد والصردروايتان إحداهما يباح لأنها تشبه المباح والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد وكل طير لا يصيد يمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال

فصل ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه وكل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والفهد والنمر والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود

ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع والعقعق لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام ذكر منها الحدأة والغراب وما أبيح قتله لم يبح أكله

وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعظا والورك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت