فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 2105

أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى رواه النسائي ولأنه محصر فأشبه من حضره العدو

والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا لا حصر إلا حصر العدو ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله أو التخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو & باب الهدي &

يستحب لمن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } الحج 32 قال ابن عباس هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام والأفضل في الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة متفق عليه

ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان إستدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة والأفضل بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها

فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها لما روى ابن عباس أن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت