أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى رواه النسائي ولأنه محصر فأشبه من حضره العدو
والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا لا حصر إلا حصر العدو ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله أو التخلص من الأذى به بخلاف حصر العدو & باب الهدي &
يستحب لمن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } الحج 32 قال ابن عباس هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام والأفضل في الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة متفق عليه
ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان إستدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة والأفضل بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها
فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها لما روى ابن عباس أن رسول الله