فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 2105

مس رجل ذكره لشهوة نقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان إمرأة فقد مسها لشهوة وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ من المسند و رواه الدارقطني قطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم

ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة و الانثيين و غيرهما لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه

السادس لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى وفيه ثلاث روايات إحداهن ينقض بكل حال لقوله تعالى { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } النساء 43 الثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد رواه النسائي ومسلم ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته و الثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق بين الصغيرة و الكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع و الثانية لا ينقض وضوؤها لأن النص لم يرد فيها و لا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج

وهل ينقض وضوء الملموس فيه روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت