فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 2105

روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك رواه أبو داود و لأنه جزء من جسده أشبه يده

والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح و روى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم و هم يؤسسون المسجد و أبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له

و الثالثة إن قصد إلى مسه نقض و لا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء

وفي لمس حلقة الدبر و مس المرأة فرجها روايتان إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره و الثانية ينقض لأن أبا أيوب و أم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره و في مس الذكر المقطوع وجهان لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة و الآخر ينقض لأنه مس ذكر و إن انسد المخرج و انفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج و لا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنثى المشكل و لا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا و إن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج و إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت