فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 2105

أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به

والرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث

وعنه فيمن أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه

وفي اللبن روايتان إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها رواه احمد في المسند

وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار رواه أبو داود

والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت