فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 2105

أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المنسي عمرة قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لأن ذلك مستحب مع العلم فمع عدمه أولى فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة وإن صرفه إلى القران لم يجزئه من العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفراد فلم يصح إدخاله العمرة على حجة ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا وفيما صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته ولا عليه للشك فيما يوجبه إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف

فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين ولو فسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك

فصل وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا لحديث عائشة والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه والإفراد الإحرام بالحج مفردا والقران الإحرام بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف لما روت عائشة قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت