فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 2105

الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته

فصل ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة وروى الأثرم قال سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته فوسع فيه كله والمشهور الأول لما روى سيعد بن جبير قال ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ثم سار حتى علا البيداء فأهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين علا البيداء رواه أبو داود وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه

فصل وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة فإن لبى من غير نية لم يصر محرما وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق

فصل ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ويشترط فيه إن محلي حيث يحبسني فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت