فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 2105

فصل ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه رواهما البخاري و روى الخلال بإسناده عن عمر قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة و قد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان أحدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء فصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها روايتان إحداهما مسح أكثرها والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وإن خلع العمامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت