فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 2105

الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الإصبع وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى

وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل و يستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته

وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي أشنه كله متفق عليه فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه { أيديكم وأرجلكم } فجمع بينهما فصل ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين و يجب استيعابه لقوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } المائدة 6 والباء للإلصاق فكأنه قال / < امسحوا رؤوسكم > / وصار كقوله { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } المائدة 6 قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه

وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت