فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 2105

أجله و لولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه & باب فرائض الوضوء وسننه &

أول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل و الوضوء و التيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه و لأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة

و محل النية القلب لأنها عبارة عن القصد و يقال نواك بخير أي قصدك به و محل القصد القلب و لا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد و موضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته و يستحب تقديمها على غسل اليدين و التسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه و يستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه فإن عزبت في أثنائها جاز لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام و إن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير و عزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام

و صفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف و إن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث و إن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت