و قال حديث حسن واتفق على معناه و لولا طهارته لما فعل ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم فصل و لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس و أنفحتها نجسة لذلك و عنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة و ذبائحهم ميتة فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس و إن لم يصلب فهي كاللبن و قال ابن عقيل لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها فصل و كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي و متروك التسمية و ذبح المحرم للصيد و ذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد & باب السواك و غيره &
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه و عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الإمام أحمد في المسند و يتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا و إذا قام من النوم ولما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه و لأن النائم ينطبق فمه و يتغير و الثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته و لأن السواك شرع لتنظيف الفم و إزالة رائحته و يستحب في سائر الأوقات