والأولى أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق
الخامس من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل مثل ن شهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا أو قطع الطريق عليه أو على أجنبي أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين أو لشريكه وأجنبي فلا تقبل لأنها شهادة متهم فيها فلم تقبل
السادس العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولأنه يتهم في إرادة الضرر بعدوه فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنى لأنه يقر بعداوته لها ولأنه دعوى جناية في حقه فلم تقبل لأنه خصم ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع ولا المقذوف على القاذف لأنه عدو فأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه ليس بعداوة فصل
وتقبل شهادة العدو لعدوه لأنه غير متهم في شهادته له وشهادة الرجل لأبيه من الرضاع وابنه وسائر أقاربه جائزة لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه بخلاف قرابة النسب وتقبل