لمكاتبه قال القاضي ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره نص عليه أحمد
وأما الدافع عن نفسه فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهود أو شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله وشهادة الضامن بقضاء الدين أو البراءة منه فلا تقبل شهادة أحد منهم لقوله عليه السلام ولا ظنين في قرابة ولا الظنين المتهم فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة أو الوكيل بغير ما وكل به أو العاقلة بما لا تحمل عقله قبلت شهادتهم لعدم التهمة فيهم وإن شهد من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ من لا يحمل العقل لفقره أو بعده احتمل أن تقبل شهادته كذلك واحتمل ان لا تقبل لأنه قد يوسر عند الحول فيحمل أو يموت القريب فيحمل البعيد
الرابع من ترد شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها لكونه تعير بردها فربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لقحه بردها ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها ينقض لذلك الاجتهاد وإن شهد عبد فردت شهادته ثم عتق وأعادها ففيه روايتان إحداهما لا تقبل لأنها شهادة مجتهد فيها فإذا ردت لم تقبل مرة أخرى كشهادة الفاسق والثانية تقبل لأن العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في إظهاره بخلاف العدالة وإن شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادتهم ثم زالت الموانع فأعادوا الشهادة ففي قبولها وجهان كالروايتين