معه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه
ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يشهد معه وعنه لا سجود عليه هنا والأول المذهب فإن قام ولم يعلم يعلم فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول فإن سجد مع الإمام ففيه روايتان إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد والثانية لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا فإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم فيه روايتان إحداهما يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها والثانية لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع
فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ولا يسجد لفعل عمد لأن السجود سجود للسهو ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة وإن كان في غيره فلا عذر له والسجود إنما شرع في محل العذر
فصل ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح ومن به سلس البول بطلت صلاته وعنه فيمن