سبقه الحدث يتوضأ ويبني وهذه الصور في معناها والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من حدث في عمد ولا سهو وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز قال أصحابنا وله أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف فالمأمومون أولى بانتظاره & باب ما يكره في الصلاة &
يكره الالتفات لغير حاجة لأن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة
ولا يكره للحاجة لأن سهل ابن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو يلتفت إلى الشعب قال وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة رواه أبو داود وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون