فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 2105

سبقه الحدث يتوضأ ويبني وهذه الصور في معناها والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من حدث في عمد ولا سهو وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة والمذهب الأول لأن عمر حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاز قال أصحابنا وله أن يستخلف من لم يكن معه في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر ولم يكن معه فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته ثم أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف فالمأمومون أولى بانتظاره & باب ما يكره في الصلاة &

يكره الالتفات لغير حاجة لأن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة

ولا يكره للحاجة لأن سهل ابن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو يلتفت إلى الشعب قال وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة رواه أبو داود وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت