فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2105

فإن كان بينهما ولد يريد نفيه لم ينتف إلا بذكره في اللعان فإن لم يذكره أعاد اللعان هذا ظاهر قول الخرقي واختاره القاضي وقال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش لأن حديث سهل به سعد وصف فيه اللعان ولم يذكر فيه الولد وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن يدعى لأمه ولا يرمى ولدها رواه أبو داود والأول أصح لأن ابن عمر قال لاعن رجل امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة والزيادة من الثقة مقبولة ولأن من سقط حقه في اللعان اشترط ذكره فيه كالزوجة وتذكره المرأة في لعانها لأنهما يتحالفان عليه فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في الثمن ويحتمل أن لا يشترط ذكرها لأنه لا تنفيه والأول المذهب ولا بد من ذكره في كل لفظة فإذا قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي وهذا الولد ولده في كل لفظة وذكر القاضي أنه يشترط أن يقول هذا الولد من زنى وليس مني لئلا يعني بقوله ليس مني خلقا وخلقا ولا يكفيه قوله هو من زنى لأنه قد يعتقد الوطء في النكاح الفاسد زنى والصحيح الأول لأنه نفى الولد فينتفي عنه كما لو قال ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت