فإن كان بينهما ولد يريد نفيه لم ينتف إلا بذكره في اللعان فإن لم يذكره أعاد اللعان هذا ظاهر قول الخرقي واختاره القاضي وقال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش لأن حديث سهل به سعد وصف فيه اللعان ولم يذكر فيه الولد وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن يدعى لأمه ولا يرمى ولدها رواه أبو داود والأول أصح لأن ابن عمر قال لاعن رجل امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة والزيادة من الثقة مقبولة ولأن من سقط حقه في اللعان اشترط ذكره فيه كالزوجة وتذكره المرأة في لعانها لأنهما يتحالفان عليه فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في الثمن ويحتمل أن لا يشترط ذكرها لأنه لا تنفيه والأول المذهب ولا بد من ذكره في كل لفظة فإذا قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي وهذا الولد ولده في كل لفظة وذكر القاضي أنه يشترط أن يقول هذا الولد من زنى وليس مني لئلا يعني بقوله ليس مني خلقا وخلقا ولا يكفيه قوله هو من زنى لأنه قد يعتقد الوطء في النكاح الفاسد زنى والصحيح الأول لأنه نفى الولد فينتفي عنه كما لو قال ذلك