فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 2105

لأن الغضب أغلظ ولذلك خصت به المرأة لأن المعرة والإثم بزناها أعظم من الحاصل بالقذف وإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لمخالفته المنصوص والثاني يجوز لأنه أبلغ في المعنى

السادس الإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسمية بما يتميز به إن كان غائبا ليحصل التميز عن غيره قال الوزير يحى بن محمد بن هبيرة رحمه الله الفقهاء يشترطون أن يزاد فيما رميتها به من الزنى وفي نفيها عن نفسه فيما رماني به من الزنى ولا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا ولم يأت في الخبر في صفة اللعان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراطه زيادة فصل

ويشترط في اللعان العربية لمن يحسنها ولا يصح بغيرها لأن الشرع ورد به بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة وإن لم يحسن العربية جاز بلسانه لأنه يحتاج إليه فجاز بلسانه كالنكاح فإن عرف الحاكم لسانه أجزأ وإن لم يعرف لسانه أحضر عدلين يترجمان عنه ولا يقبل أقل منهما لأنه بمنزلة الشهادة عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت