فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 2105

= كتاب اللعان =

ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنى في قبل أو دبر فقال زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين لزمه الحد إلا أن يأتي بينة أو يلاعنها لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } إلى قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } دلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقطه بأربعة شهداء والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد وروى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت { والذين يرمون أزواجهم } رواه البخاري ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد وتتعذر عليه البينة ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب الفاسد ولا ينتفي إلا باللعان لتعذر الشهادة على نفيه وله الملاعنة وإن قدر على البينة كذلك ولأنهما حجتان فملك إقامة أيهما شاء كالرجلين والرجل والمرأتين في المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت