فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 2105

كفارات بعدد الأسبباب كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ولا يلزم نية التتابع في الصيام لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط فيه فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة فصل

وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والإطعام لأنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها ولا يكفر بالصوم لأنه لايصح منه في غيرها فكذلك فيها وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون فصل

ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه كتقديم الزكاة قبل الملك ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة أو عن اليمين قبلها أو عن القتل قبل الجرح لم يجز كذلك وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود وعن اليمين بعدها وقبل الحنث وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز لأن الله تعالى قال { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ولانها كفاره فجاز تقديمها على شرطها ككفارة الظهار ولانه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت