كفارات بعدد الأسبباب كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ولا يلزم نية التتابع في الصيام لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط فيه فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة فصل
وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والإطعام لأنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها ولا يكفر بالصوم لأنه لايصح منه في غيرها فكذلك فيها وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون فصل
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه كتقديم الزكاة قبل الملك ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة أو عن اليمين قبلها أو عن القتل قبل الجرح لم يجز كذلك وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود وعن اليمين بعدها وقبل الحنث وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز لأن الله تعالى قال { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ولانها كفاره فجاز تقديمها على شرطها ككفارة الظهار ولانه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاه