وأردت طلاق هند طلقتا معا هند بإرادته وزينب بخطابه لها بالطلاق اختيارا ولو لقي اجنبية يظنها زوجته فقال أنت طالق طلقت زوجته لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كالتي قبلها وإن لقي زوجته فظنها أجنبية فقال تنحي يا مطلقة أو أمته فقال تنحي يا حرة يظنها أجنبية فقال أبو بكر لا يلزمه عتق ولا طلاق لأنه لم يقصد طلاقا ولا عتقا ويخرج على قول أبن حامد أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل