فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 2105

إذا قال لحماته ابنتك طالق أو كان اسم زوجته زينب فقال زينت طالق طلقت زوجته فإن قال أردت ابنتها الأخرى أو أمرأة اجنبية اسمها زينب دين لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم نص عليه لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه فلم يقبل تفسيره بها وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق فكذلك لما ذكرناه وقال القاضي هل يقبل في الحكم على روايتين فصل

فإن كانت له زوجتان هند وزينب فقال يا هند فأجابته زينب فقال أنت طالق ينوي المجيبة أو لم يكن له نية طلقت المجيبة وحدها لأنها المخاطبة بالطلاق ولم يرد غيرها به وإن قال ظننت المجيبة هندا فطلقتها طلقت هند رواية واحدة لأنه أرادها بطلاقه وفي زينب روايتان إحداهما تطلق اختارها ابن حامد لأنه خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو لم يكن له نية والثانية لا تطلق لأنه لم يردها بكلامه فلم تطلق كما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه بقوله أنت طالق وقال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق وإن قال علمت أن المجيبة زينب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت