إذا قال لحماته ابنتك طالق أو كان اسم زوجته زينب فقال زينت طالق طلقت زوجته فإن قال أردت ابنتها الأخرى أو أمرأة اجنبية اسمها زينب دين لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم نص عليه لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه فلم يقبل تفسيره بها وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق فكذلك لما ذكرناه وقال القاضي هل يقبل في الحكم على روايتين فصل
فإن كانت له زوجتان هند وزينب فقال يا هند فأجابته زينب فقال أنت طالق ينوي المجيبة أو لم يكن له نية طلقت المجيبة وحدها لأنها المخاطبة بالطلاق ولم يرد غيرها به وإن قال ظننت المجيبة هندا فطلقتها طلقت هند رواية واحدة لأنه أرادها بطلاقه وفي زينب روايتان إحداهما تطلق اختارها ابن حامد لأنه خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو لم يكن له نية والثانية لا تطلق لأنه لم يردها بكلامه فلم تطلق كما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه بقوله أنت طالق وقال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق وإن قال علمت أن المجيبة زينب