= كتاب الرجعة =
إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله ارتجاعها مادامت في العدة لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير وقال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وروى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها متفق عليه وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها رواه أبو داود وإن انقضت عدتها لم يملك رجعتها لقوله تعالى { أحق بردهن في ذلك } وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة له لأنه لا عدة عليها فلا تربص في حقها يرتجعها فيه وكل هذا مجمع عليه بحمد الله فصل
وإذا كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فله رجعتها قبل وضع الثاني