فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 278

فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (الحج:25) ، كذلك شهادة الزور، قال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (الحج:30) .

وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالديْن. وكان مُتّكئًا فجلس فقال: ألاَ وقوْل الزُّور! فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: لَيْتَه سكت! ) ). متفق عليه.

وقد أورد ابن كثير الكثير من الأحاديث التي تُحدِّد الكبائر، فلْيرجع إليها في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} (النساء:31) ، لمن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع.

ولقد ذكَر الكبائر وحصَرها ابن حجر الهيثمي في كتابه القيِّم:"الزّواجر في اقتراف الكبائر"، فلْيراجَع.

وفي التمييز بين الصغائر والكبائر، يقول شيخ الإسلام العزّ بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه"القواعد":

"إذا أردتَ معرفة الفرْق بين الصغائر والكبائر، فاعْرضْ مفسدةَ الذّنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر -أي: المنصوص عليها-، فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربَتْ عليها، فهي من الكبائر".

وقد ذكَر الإمام أبو حامد الغزالي حالات وقوع المعاصي:

الحالة الأولى: أن تكون مُنصرِمة، أي: ارتُكِبتْ وانتهى أمْرها.

فالعقوبة على ما تصرّم منها: حدٌّ أو تعزير؛ وهو إلى الوُلاة لا إلى الآحاد. أي: أن إقامة الحد الشرعي أو التعزير فيما ليس فيه حد أمْر يخصّ وليّ الأمر أو من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت