مسألة [ 29 ] :
لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار .
وقال أبو حنيفة: ومالك: لا يجب العدد .
لنا حديثان:
الأول: حديث عائشة: ' فليستطب بثلاثة أحجار ' وقد تقدم .
116 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال بعض المشركين - وهم يستهزئون بسلمان -: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة .
قال سلمان: أجل ، أمرنا: أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم .
انفرد بإخراجه مسلم .
ز: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ' إنما أنا لكم مثل الولد ' ، وفيه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة .
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأبو حاتم في صحيحه ( 1 ) .
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: سئل النبي عن الاستطابة فقال: ' بثلاثة