فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1490

مسألة [ 435 ] :

وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .

وقال أبو حنيفة والشافعي: أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة .

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط .

1394 - قال أحمد: ثنا يحي عن إسماعيل ثنا عامر قال: حدثني عروة بن مضرس قال: جئت رسول الله بالموقف فقلت: يا رسول الله جئت من جبل طيء ، أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، هل لي من حج ؟ فقال رسول الله: ' من أدرك معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا ، تم حجته ، وقضى تفثه ' .

قال الترمذي: هذا حديث صحيح .

ز: وهو مروي عن أصحاب السنن الأربعة من غير وجه عن الشعبي .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ، وهذه قاعدة من قواعد الإسلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت