مسألة [ 435 ] :
وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .
وقال أبو حنيفة والشافعي: أول الوقت بعد الزوال من يوم عرفة .
وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط .
1394 - قال أحمد: ثنا يحي عن إسماعيل ثنا عامر قال: حدثني عروة بن مضرس قال: جئت رسول الله بالموقف فقلت: يا رسول الله جئت من جبل طيء ، أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، هل لي من حج ؟ فقال رسول الله: ' من أدرك معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا ، تم حجته ، وقضى تفثه ' .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
ز: وهو مروي عن أصحاب السنن الأربعة من غير وجه عن الشعبي .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ، وهذه قاعدة من قواعد الإسلام .