فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1490

مسألة [ 77 ] :

يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج .

خلافا لهم في قولهم: لا يحل إلا ما فوق الإزار .

لنا حديثان:

321 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت .

فسأل أصحاب النبي فأنزل الله عز وجل ( 2: 2 ) ( ^ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى . . . الآية ) فقال رسول الله: ' اصنعوا كل شيء إلا الجماع ' .

انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .

322 -الحديث الثاني: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي: أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت