مسألة [ 77 ] :
يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج .
خلافا لهم في قولهم: لا يحل إلا ما فوق الإزار .
لنا حديثان:
321 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت .
فسأل أصحاب النبي فأنزل الله عز وجل ( 2: 2 ) ( ^ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى . . . الآية ) فقال رسول الله: ' اصنعوا كل شيء إلا الجماع ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
322 -الحديث الثاني: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي: أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا .